بعد حملة الانتقادات التي تلقاها نائب رئيس مجلس البلدي في أمانة العاصمة المقدسة فهد الروقي حول منحه اللاعب المصري محمد صلاح قطعة أرض في مدينة مكة المكرمة وما صحة نظامية تملك الغير سعوديين للأراضي، أكد الروقي بأن قطعة الأرض ستكون خارج حدود الحرم.

أما الإحتمال الثاني هو أن يتم يناء وقف أو مسجد تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه في هذه الأرض. ونوه الروقي بأن أسباب منح هذه الأرض للنجم المصري تعود إلى أخلاق "أبو مكة" الرفيعة والكريمة فهو خير من يمثل نشر الإسلام المعتدل في كافة دول العالم. من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عناد القرشي لـ"مزيون" بأن نظام تملك غير السعودي للعقار نصّ على الجواز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي بتملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، منوها بأنه يجوز للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
كفو ويستاهل ابو مكة .
— ابوسلمان الشبرمي (@M_K_450) April 23, 2018
.
محمد صلاح سفير فوق العادة للعرب والمسلمين .
من تابعه يرى الأدب و الخلق و البشاشه في محياه.
نعم في أشد الأوقات إلى القدوات.
في هذا الزمن افتقدناهم كقدوات الا ما رحم ربك.
نتسائل كم بنى من مسجد في مصر .
اللهم بارك له في عمره وماله .
الشكر والتقدير للروقي .
و أضاف بأن المادة الخامسة من النظام تنص على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريقة غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. كما أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وأشار القرشي إلى أن عقوبة من يخالف هذا النظام على النحو الآتي:
- بيع العقار في المزاد العلني وحسم النسب المحددة بالنظام من قيمة العقار بعد البيع
- يعاقب السعودي الذي يشتري العقار في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب الغير سعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل ٢٥% من مجموع قيمة اصل القيمة التي دفعها إلى البائع زائداْ تكاليف البناء